المحقق الكركي

180

جامع المقاصد

بها فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره بعد اليمين ، ويأخذ المالك سلعته . المقصد الثالث : في الحجر : وهو المنع عن التصرف ، وأسبابه ستة : الصغر ، والجنون ، والرق ، والمرض ، والسفه ، والفلس . فهنا فصول : الأول : في الصغر : ويحجر عليه في جميع التصرفات ، ويعتد بإخباره عن الإذن في فتح الباب ، والملك عند إيصال الهدية ، وإنما يزول الحجر عنه بأمرين : البلوغ ، والرشد . أما البلوغ فيحصل بأمور : أ : إنبات الشعر الخشن على العانة ، سواء كان مسلما أو كافرا ، ذكرا أو أنثى .

--> ( 1 ) لم ترد في ( م ) و ( ق ) ، وأثبتناها من خطية القواعد لاقتضاء الشرح لها . ( 2 ) الوجيز 1 : 176 ، السراج الوهاج : 230 229 .